السيد كمال الحيدري

465

الفتاوى الفقهية

المسألة 1040 : إذا نوى الاقتداء بالإمام الواقف معتقداً أنّه زيد فتبيّن بعد ذلك أنّه عمرو ، صحّت صلاته وائتمامه إذا كان عمرو جديراً بالإمامة أيضاً وتتوفّر فيه الشروط اللازمة في إمام الجماعة . المسألة 1041 : لا يجوز لشخصين أن ينوي كلٌّ منهما الاقتداء بالآخر ، ولا أن ينوي شخص الاقتداء بمن ينوي بدوره الاقتداء بثالث . المسألة 1042 : لا يجوز للمصلّي الذي بدأ صلاته منفرداً أن ينوي في الأثناء الائتمام والاقتداء ، وإنّما يجوز للإنسان أن ينوي ذلك في بداية صلاته . المسألة 1043 : ليس من الضروري أن يبدأ المصلّي بالاقتداء مع بداية صلاة الإمام ، وإنّما المهم أن لا يسبق المأموم إمامه بتكبيرة الإحرام ، وله أن يلتحق به في الركعة الأولى متى شاء حتّى يركع الإمام ، وله أن يلتحق به في أثناء الركوع بأنّ يكبّر واقفاً ناوياً الاقتداء ثمّ يركع شريطة أن يكون الإمام باقياً في الركوع إلى حين ركوعه ، وله أن يلتحق به في الركعة الثانية أو أيّ ركعة أخرى ؛ على تفصيل يأتي . المسألة 1044 : قد تسأل : هل يجوز للمأموم أن ينوي الاقتداء بالإمام في جزءٍ من صلاته - ركعةً واحدةً مثلًا من صلاته أو ركعتين - ثمّ يفترق عنه أو لا يجوز له أن يفترق عنه بحالٍ ؟ الجواب : إذا انتهت ركعات المأموم قبل أن ينهي الإمام ركعات صلاته ، جاز له أن يفترق عنه ، ومثال ذلك : من يأتمّ في صلاة المغرب بإمام يقضي صلاة الظهر ، فيفرغ من ركعاته الثلاث وعلى الإمام ركعة فينفرد عنه . وإذا انتهت ركعات الإمام قبل أن ينهي المأموم ركعات صلاته ، جاز له أن يفترق عنه وينفرد بصلاته ويواصلها منفرداً ليكملها . ومثال ذلك : شخص يصلّي الظهر مأموماً وقد دخل في صلاة الجماعة و